السيد محمد باقر الصدر
11
بحوث في شرح العروة الوثقى
سواءا خرج حين الجماع أو بعده ( 1 )
--> ( 1 ) حتى ادعي الاجماع من قبل الصدوق في الأمالي كما مر في هامش ص 1 والشيخ في الخلاف المجلد الأول ص 180 من الطبعة الحديثة قال " إذا كانت الجنابة من حرام يحرم الصلاة فيه " ثم قال " دليلنا اجماع الفرقة " . ( 2 ) من المطلقات ما هو صريح في جواز الصلاة من قبيل رواية الجعفريات عن علي ( ع ) في حديث قال " لو أن رجلا جامع في ثوبه ثم عرق فيه منه حتى ينعصر لأمرناه بالصلاة فيه ولم نأمره بغسل ثوبه لأن الثوب لا ينجسه شئ " ( مستدرك الوسائل باب 20 من أبواب النجاسات حديث 1 ) . ومنها ما ليس كذلك كرواية أبي بصير المذكورة في هامش ص 7 وهذه وإن لم تكن صريحة كالسابقة ولكنها كالصريحة لأن المنظور فيها هو محذور الصلاة في القميص الحاوي على العرق انصرافا أو لكونه القدر المتيقن . ( 3 ) مرت في ص 6 .